Rulings

Civil Court of Appeal 09/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 32 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
32/2002
Date
09/01/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

بموجب المادتين 509 و515 اصول المحاكمات المدنية تسقط الدعوى الاستئنافية بمرور سنتين على تركها بلا ملاحقة ويجوز للخصم طلب الاسقاط. ان مفهوم الترك هو الاهمال وعدم بذل المجهود لتسيير المحاكمة.

ان تدوير الدعوى من سنة الى اخرى هو اجراء اداري لا يقطع مهلة الاسقاط.

ان اسقاط الدعوى يؤدي الى اعتبار الحكم المطعون فيه قطعيا حتى ولو لم يكن مبلغا.