الأحكام

15/10/2002

شورى حكم رقم : 32 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
32/2002
التاريخ
15/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم إعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة أحد الخصوم وعدم تصحيح الخصومة. فقد تم توقيف سير المحاكمة لمدة سنة لأن المجلس علم بوفاة المستدعي ولم تكن الدعوى قد أصبحت جاهزة للحكم عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى.

وانقضت المهلة المحددة دون أن يلجأ الأطراف إلى تصحيح الخصومة.