Rulings

State Council 15/10/2002

شورى حكم رقم : 32 /2002

Court
شورى
Number
32/2002
Date
15/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

يتم إعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة أحد الخصوم وعدم تصحيح الخصومة. فقد تم توقيف سير المحاكمة لمدة سنة لأن المجلس علم بوفاة المستدعي ولم تكن الدعوى قد أصبحت جاهزة للحكم عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى.

وانقضت المهلة المحددة دون أن يلجأ الأطراف إلى تصحيح الخصومة.