State Council 15/10/2002
شورى حكم رقم : 32 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 32/2002
- Date
- 15/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
يتم إعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة أحد الخصوم وعدم تصحيح الخصومة. فقد تم توقيف سير المحاكمة لمدة سنة لأن المجلس علم بوفاة المستدعي ولم تكن الدعوى قد أصبحت جاهزة للحكم عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى.
وانقضت المهلة المحددة دون أن يلجأ الأطراف إلى تصحيح الخصومة.