الأحكام

27/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/2014
التاريخ
27/02/2014
الرئيس
رانيا يحفوف
الأعضاء
صفير، جبران
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف ان تعديل ساعات التعليم في المدرسة الخاصة اذا ما ترتبت عليه ساعات اضافية يجب ان يقترن بموافقة المعلم الصريحة والا يعتبر بمثابة صرف من الخدمة.

وكون المستأنفة لم توجه كتابا بالصرف للمستأنف عليه ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدراس الخاصة وكون الصرف لم يتم لاسباب تأديبية او صحية لذا يحق للمصروف ان يطالب بدفع مرتباته حتى اخر السنة المدرسية.

وردت الاستئناف وصدقت الحكم المستأنف الذي الزم المستأنفة بدفع راتب المستأنف عليه حتى نهاية العام الدراسي وردت طلب احتساب الفائدة لعدم قانونيته.