Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2014

Court
تمييز مدني
Number
32/2014
Date
27/02/2014
President
رانيا يحفوف
Members
صفير، جبران
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان تعديل ساعات التعليم في المدرسة الخاصة اذا ما ترتبت عليه ساعات اضافية يجب ان يقترن بموافقة المعلم الصريحة والا يعتبر بمثابة صرف من الخدمة.

وكون المستأنفة لم توجه كتابا بالصرف للمستأنف عليه ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدراس الخاصة وكون الصرف لم يتم لاسباب تأديبية او صحية لذا يحق للمصروف ان يطالب بدفع مرتباته حتى اخر السنة المدرسية.

وردت الاستئناف وصدقت الحكم المستأنف الذي الزم المستأنفة بدفع راتب المستأنف عليه حتى نهاية العام الدراسي وردت طلب احتساب الفائدة لعدم قانونيته.