04/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 320 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 320/2013
- التاريخ
- 04/06/2013
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يتوافر الاثبات على ان المتهم المفلس قد قام بالامتناع عن دفع ديونه واخفاء دفاتره التجارية، اذ انه على العكس قد قام بتسديد ديونه كما هو ثابت بالاسقاطات، وقد ابرز دفاتره التجارية خلال المحاكمة. كما صدر قرار باقفال طابق التفليسة لانتفاء مصلحة الدائن وبموافقة وكيل التفليسة. فيحكم ببراءة المتهم من جرم الافلاس الاحتيالي سندا للمادة 689. ويحكم بايجاب طلب المتهم باسترداد الكفالة.