الأحكام

04/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 320 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
320/2013
التاريخ
04/06/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يتوافر الاثبات على ان المتهم المفلس قد قام بالامتناع عن دفع ديونه واخفاء دفاتره التجارية، اذ انه على العكس قد قام بتسديد ديونه كما هو ثابت بالاسقاطات، وقد ابرز دفاتره التجارية خلال المحاكمة. كما صدر قرار باقفال طابق التفليسة لانتفاء مصلحة الدائن وبموافقة وكيل التفليسة. فيحكم ببراءة المتهم من جرم الافلاس الاحتيالي سندا للمادة 689. ويحكم بايجاب طلب المتهم باسترداد الكفالة.