Rulings

Criminal Court 04/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 320 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
320/2013
Date
04/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لم يتوافر الاثبات على ان المتهم المفلس قد قام بالامتناع عن دفع ديونه واخفاء دفاتره التجارية، اذ انه على العكس قد قام بتسديد ديونه كما هو ثابت بالاسقاطات، وقد ابرز دفاتره التجارية خلال المحاكمة. كما صدر قرار باقفال طابق التفليسة لانتفاء مصلحة الدائن وبموافقة وكيل التفليسة. فيحكم ببراءة المتهم من جرم الافلاس الاحتيالي سندا للمادة 689. ويحكم بايجاب طلب المتهم باسترداد الكفالة.