الأحكام

13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 320 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
320/2010
التاريخ
13/07/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات من افادات الاظناء واقراره بصحة الاسم الذي يطلق عليه والاتصالات الهاتفية التي قام بها وايضا من التناقضات في افادته. فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات من خلال اقراره ولا يؤخذ بالانكار الاولي الذي ادلى به ولم تقتنع به المحكمة كما ومن خلال افادات الاظناء. يجرم المتهم بالترويج سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.