Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 320 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 320/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات من افادات الاظناء واقراره بصحة الاسم الذي يطلق عليه والاتصالات الهاتفية التي قام بها وايضا من التناقضات في افادته. فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات من خلال اقراره ولا يؤخذ بالانكار الاولي الذي ادلى به ولم تقتنع به المحكمة كما ومن خلال افادات الاظناء. يجرم المتهم بالترويج سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.