الأحكام

30/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
321/2012
التاريخ
30/11/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
سعد، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم دعوة شهود الحق العام وعدم تلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم وعدم وضعها قيد المناقشة العلنية ومع ذلك اعتمادها من قبل المحكمة للتجريم يؤدي الى مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ويستوجب نقض الحكم.

ان عدم تعليل محكمة الجنايات للتعويض الذي حكمت به للمميزة كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، وعدم تبيانها للاسس التي اعتمدتها لهذا التقدير مخالفة قانونية توجب نقض الحكم.