30/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 321/2012
- التاريخ
- 30/11/2012
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- سعد، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم دعوة شهود الحق العام وعدم تلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم وعدم وضعها قيد المناقشة العلنية ومع ذلك اعتمادها من قبل المحكمة للتجريم يؤدي الى مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ويستوجب نقض الحكم.
ان عدم تعليل محكمة الجنايات للتعويض الذي حكمت به للمميزة كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، وعدم تبيانها للاسس التي اعتمدتها لهذا التقدير مخالفة قانونية توجب نقض الحكم.