Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
321/2012
Date
30/11/2012
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

ان عدم دعوة شهود الحق العام وعدم تلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم وعدم وضعها قيد المناقشة العلنية ومع ذلك اعتمادها من قبل المحكمة للتجريم يؤدي الى مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ويستوجب نقض الحكم.

ان عدم تعليل محكمة الجنايات للتعويض الذي حكمت به للمميزة كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، وعدم تبيانها للاسس التي اعتمدتها لهذا التقدير مخالفة قانونية توجب نقض الحكم.