Court of Cassation, criminal chamber 30/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 321/2012
- Date
- 30/11/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان عدم دعوة شهود الحق العام وعدم تلاوة المحاضر المنظمة من قبلهم وعدم وضعها قيد المناقشة العلنية ومع ذلك اعتمادها من قبل المحكمة للتجريم يؤدي الى مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ويستوجب نقض الحكم.
ان عدم تعليل محكمة الجنايات للتعويض الذي حكمت به للمميزة كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، وعدم تبيانها للاسس التي اعتمدتها لهذا التقدير مخالفة قانونية توجب نقض الحكم.