الأحكام

01/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
321/2012
التاريخ
01/11/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادتين 440 قانون العقوبات و443 عقوبات بعد ان ثبت برغم انكاره بالادلة نيته بترويج العملة المزورة عبر شراء البضائع.

وقضت بوضعه في الاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وبالزامه بدفع غرامة.