Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
321/2012
Date
01/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادتين 440 قانون العقوبات و443 عقوبات بعد ان ثبت برغم انكاره بالادلة نيته بترويج العملة المزورة عبر شراء البضائع.

وقضت بوضعه في الاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وبالزامه بدفع غرامة.