Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 321/2012
- Date
- 01/11/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، خداج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادتين 440 قانون العقوبات و443 عقوبات بعد ان ثبت برغم انكاره بالادلة نيته بترويج العملة المزورة عبر شراء البضائع.
وقضت بوضعه في الاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وبالزامه بدفع غرامة.