الأحكام

08/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 321 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
321/2013
التاريخ
08/10/2013
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية القتل القصدي سندا الى المادة 547 عقوبات لثبوت نية القتل لديه خاصة انه وقت اطلاق النار كان ممسكا بالبندقية ومتحكما بها، مستبعدة جناية المادة 549 عقوبات لانتفاء العمد، كما ادانته بجنحة حيازة سلاح غير حربي كناية عن بندقية صيد بدون ترخيص سندا الى المادة 73 اسلحة ولم تبت بالدعوى المدنية لغياب المدعي عن المحاكمة وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.