08/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 321 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 321/2013
- التاريخ
- 08/10/2013
- الرئيس
- مارون ابو جودة
- الأعضاء
- الحاج، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية القتل القصدي سندا الى المادة 547 عقوبات لثبوت نية القتل لديه خاصة انه وقت اطلاق النار كان ممسكا بالبندقية ومتحكما بها، مستبعدة جناية المادة 549 عقوبات لانتفاء العمد، كما ادانته بجنحة حيازة سلاح غير حربي كناية عن بندقية صيد بدون ترخيص سندا الى المادة 73 اسلحة ولم تبت بالدعوى المدنية لغياب المدعي عن المحاكمة وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.