Rulings

Criminal Court 08/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 321 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
321/2013
Date
08/10/2013
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية القتل القصدي سندا الى المادة 547 عقوبات لثبوت نية القتل لديه خاصة انه وقت اطلاق النار كان ممسكا بالبندقية ومتحكما بها، مستبعدة جناية المادة 549 عقوبات لانتفاء العمد، كما ادانته بجنحة حيازة سلاح غير حربي كناية عن بندقية صيد بدون ترخيص سندا الى المادة 73 اسلحة ولم تبت بالدعوى المدنية لغياب المدعي عن المحاكمة وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.