13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 321 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 321/2010
- التاريخ
- 13/07/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- الحلو، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات بجرم الاتجار بالمخدرات بعدما ثبت بحقه من افادة الظنين الصريحة التي ادلى فيها انه يزوده بالمخدرات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية.
يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاقراره الصريح بذلك. يحكم على المتهم بالحبس شهرين وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بالغرامة المالية.