الأحكام

13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 321 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
321/2010
التاريخ
13/07/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الحلو، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات بجرم الاتجار بالمخدرات بعدما ثبت بحقه من افادة الظنين الصريحة التي ادلى فيها انه يزوده بالمخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية.

يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاقراره الصريح بذلك. يحكم على المتهم بالحبس شهرين وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بالغرامة المالية.