Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 321 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
321/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات بجرم الاتجار بالمخدرات بعدما ثبت بحقه من افادة الظنين الصريحة التي ادلى فيها انه يزوده بالمخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية.

يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاقراره الصريح بذلك. يحكم على المتهم بالحبس شهرين وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بالغرامة المالية.