10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 321/2004
- التاريخ
- 10/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي والحاصل بين المرجع الابتدائي والاستئنافي، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.