الأحكام

10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
321/2004
التاريخ
10/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي والحاصل بين المرجع الابتدائي والاستئنافي، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.