Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 321/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي والحاصل بين المرجع الابتدائي والاستئنافي، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.