Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
321/2004
Date
10/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي والحاصل بين المرجع الابتدائي والاستئنافي، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.