20/02/2003
شورى حكم رقم : 321 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 321/2003
- التاريخ
- 20/02/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعطاء عناصر الضابطة الجمركية تعويض الحجز اسوة بزملائهم في القوى المسلّحة. لأنه في حالة الاستنفار يمنع الجمع بين تعويض الانتقال وتعويض الحجز ويعطى الموظف التعويض الأعلى. ولكن بما انه تبيّّن عدم ثبوت اصدار تعليمات بحجز عناصر الضابطة الجمركية فان مطالبتهم بتعويض الحجز في غير محلّه القانوني.