Rulings

State Council 20/02/2003

شورى حكم رقم : 321 /2003

Court
شورى
Number
321/2003
Date
20/02/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعطاء عناصر الضابطة الجمركية تعويض الحجز اسوة بزملائهم في القوى المسلّحة. لأنه في حالة الاستنفار يمنع الجمع بين تعويض الانتقال وتعويض الحجز ويعطى الموظف التعويض الأعلى. ولكن بما انه تبيّّن عدم ثبوت اصدار تعليمات بحجز عناصر الضابطة الجمركية فان مطالبتهم بتعويض الحجز في غير محلّه القانوني.