State Council 20/02/2003
شورى حكم رقم : 321 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 321/2003
- Date
- 20/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعطاء عناصر الضابطة الجمركية تعويض الحجز اسوة بزملائهم في القوى المسلّحة. لأنه في حالة الاستنفار يمنع الجمع بين تعويض الانتقال وتعويض الحجز ويعطى الموظف التعويض الأعلى. ولكن بما انه تبيّّن عدم ثبوت اصدار تعليمات بحجز عناصر الضابطة الجمركية فان مطالبتهم بتعويض الحجز في غير محلّه القانوني.