الأحكام

04/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 322 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
322/1999
التاريخ
04/03/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يختص قاضي الامور المستعجلة باتخاذ التدابير المستعجلة دون المساس باصل الحق المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.

ان الدعوى الرامية الى ازالة حائط انشىء بناء على تصريح بالبناء صادر عن بلدية بيروت يؤدي الى التعرض لاساس النزاع من خلال البت بصحة التصريح وبالتالي تخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة وان كان المستأجر قد تضرر من بناء هذا الحائط الذي منعه من دخول مأجوره.

يبقى للمستأجر حق الادعاء لدى محكمة الاساس التي هي مجلس شورى الدولة وترد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص.