Rulings

Civil Court of Appeal 04/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 322 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
322/1999
Date
04/03/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة باتخاذ التدابير المستعجلة دون المساس باصل الحق المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.

ان الدعوى الرامية الى ازالة حائط انشىء بناء على تصريح بالبناء صادر عن بلدية بيروت يؤدي الى التعرض لاساس النزاع من خلال البت بصحة التصريح وبالتالي تخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة وان كان المستأجر قد تضرر من بناء هذا الحائط الذي منعه من دخول مأجوره.

يبقى للمستأجر حق الادعاء لدى محكمة الاساس التي هي مجلس شورى الدولة وترد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص.