Civil Court of Appeal 04/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 322 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 322/1999
- Date
- 04/03/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة باتخاذ التدابير المستعجلة دون المساس باصل الحق المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.
ان الدعوى الرامية الى ازالة حائط انشىء بناء على تصريح بالبناء صادر عن بلدية بيروت يؤدي الى التعرض لاساس النزاع من خلال البت بصحة التصريح وبالتالي تخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة وان كان المستأجر قد تضرر من بناء هذا الحائط الذي منعه من دخول مأجوره.
يبقى للمستأجر حق الادعاء لدى محكمة الاساس التي هي مجلس شورى الدولة وترد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص.