10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 322/2004
- التاريخ
- 10/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم جوازه من الوجهة القانونية لانه استند الى الدفع بعدم الصلاحية المكانية كسبب تمييزي، وهذا السبب لم يدل به لا امام قاضي التحقيق ولا امام الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي. كما انه لا يصح الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز حسب ما تنص عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001.