الأحكام

10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
322/2004
التاريخ
10/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم جوازه من الوجهة القانونية لانه استند الى الدفع بعدم الصلاحية المكانية كسبب تمييزي، وهذا السبب لم يدل به لا امام قاضي التحقيق ولا امام الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي. كما انه لا يصح الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز حسب ما تنص عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001.