Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
322/2004
Date
10/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم جوازه من الوجهة القانونية لانه استند الى الدفع بعدم الصلاحية المكانية كسبب تمييزي، وهذا السبب لم يدل به لا امام قاضي التحقيق ولا امام الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي. كما انه لا يصح الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز حسب ما تنص عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001.