Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 322/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم جوازه من الوجهة القانونية لانه استند الى الدفع بعدم الصلاحية المكانية كسبب تمييزي، وهذا السبب لم يدل به لا امام قاضي التحقيق ولا امام الهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي. كما انه لا يصح الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز حسب ما تنص عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001.