07/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 322/2004
- التاريخ
- 07/12/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، الامر الذي يؤدّي الى ردّ التمييز شكلا.
وبما ان المدعي بتقديمه للمراجعة الحاضرة من دون توافر كامل شروطها الشكلية العامة والخاصة خلافا لما استقر عليه الاجتهاد وبشأن الشرط الشكلي الخاص تكون قد اساءت استعمال حقها لهذه الجهة، ما يؤول سندا للمادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الى تغريمه مبلغا وقدره اربعماية الف ليرة لبنانية.