Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
322/2004
Date
07/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، الامر الذي يؤدّي الى ردّ التمييز شكلا.

وبما ان المدعي بتقديمه للمراجعة الحاضرة من دون توافر كامل شروطها الشكلية العامة والخاصة خلافا لما استقر عليه الاجتهاد وبشأن الشرط الشكلي الخاص تكون قد اساءت استعمال حقها لهذه الجهة، ما يؤول سندا للمادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الى تغريمه مبلغا وقدره اربعماية الف ليرة لبنانية.