07/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 322/2005
- التاريخ
- 07/07/2005
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي هو دفع بمرور الزمن على الدعوى الشخصية، وهو ليس من الدفوع الشكلية المتعلقة بالدعوى العامة، والتي نصت المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، على جواز الطعن بها قبل صدور القرار النهائي. وبعدم توافر شروط المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية يكون التمييز مردودا شكلا.