الأحكام

07/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
322/2005
التاريخ
07/07/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي هو دفع بمرور الزمن على الدعوى الشخصية، وهو ليس من الدفوع الشكلية المتعلقة بالدعوى العامة، والتي نصت المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، على جواز الطعن بها قبل صدور القرار النهائي. وبعدم توافر شروط المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية يكون التمييز مردودا شكلا.