Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
322/2005
Date
07/07/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي هو دفع بمرور الزمن على الدعوى الشخصية، وهو ليس من الدفوع الشكلية المتعلقة بالدعوى العامة، والتي نصت المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، على جواز الطعن بها قبل صدور القرار النهائي. وبعدم توافر شروط المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية يكون التمييز مردودا شكلا.