Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 322/2005
- Date
- 07/07/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي هو دفع بمرور الزمن على الدعوى الشخصية، وهو ليس من الدفوع الشكلية المتعلقة بالدعوى العامة، والتي نصت المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، على جواز الطعن بها قبل صدور القرار النهائي. وبعدم توافر شروط المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية يكون التمييز مردودا شكلا.