الأحكام

08/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 322 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
322/2013
التاريخ
08/10/2013
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات لثبوت نية القتل لديه بعد استبعادها لجناية المادة 549 عقوبات فقرة 1 لانتفاء العمد وردها للادلاء بالدفاع المشروع عن النفس لكون المغدور اصيب بظهره وهو بوضع الهرب واعزل، كما ادانته بجنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص سندا الى المادة 72 اسلحة وفرضت عليه اداء العطل والعطل للمدعيين.