Rulings

Criminal Court 08/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 322 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
322/2013
Date
08/10/2013
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات لثبوت نية القتل لديه بعد استبعادها لجناية المادة 549 عقوبات فقرة 1 لانتفاء العمد وردها للادلاء بالدفاع المشروع عن النفس لكون المغدور اصيب بظهره وهو بوضع الهرب واعزل، كما ادانته بجنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص سندا الى المادة 72 اسلحة وفرضت عليه اداء العطل والعطل للمدعيين.