26/02/2013
شورى حكم رقم : 322 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 322/2013
- التاريخ
- 26/02/2013
- الرئيس
- سليمان عيد
- الأعضاء
- الصايغ، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجرد استلام سندات الخزينة من صاحب العلاقة، بتعويض الاستملاك المتوجب له او بقيمة الدين كما حددته لجنة الاستملاك انما يعني بان هذا العمل قد خضع لاحكام القانون رقم 95/99 والمرسوم التطبيقي له رقم 963/99 وبالتالي ان تنازلا حصل من قبله عن كامل الحقوق المتفرعة عن التعويض او الدين بما فيها فائدة التأخير المترتبة عليهما وان حقوقه انحصرت بقيمة سندات الخزينة التي استلمها.
مُستشهد به