الأحكام

26/02/2013

شورى حكم رقم : 322 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
322/2013
التاريخ
26/02/2013
الرئيس
سليمان عيد
الأعضاء
الصايغ، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجرد استلام سندات الخزينة من صاحب العلاقة، بتعويض الاستملاك المتوجب له او بقيمة الدين كما حددته لجنة الاستملاك انما يعني بان هذا العمل قد خضع لاحكام القانون رقم 95/99 والمرسوم التطبيقي له رقم 963/99 وبالتالي ان تنازلا حصل من قبله عن كامل الحقوق المتفرعة عن التعويض او الدين بما فيها فائدة التأخير المترتبة عليهما وان حقوقه انحصرت بقيمة سندات الخزينة التي استلمها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها