State Council 26/02/2013
شورى حكم رقم : 322 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 322/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- سليمان عيد
- Members
- الصايغ، الصلح
- Source
- Lebanese University
ان مجرد استلام سندات الخزينة من صاحب العلاقة، بتعويض الاستملاك المتوجب له او بقيمة الدين كما حددته لجنة الاستملاك انما يعني بان هذا العمل قد خضع لاحكام القانون رقم 95/99 والمرسوم التطبيقي له رقم 963/99 وبالتالي ان تنازلا حصل من قبله عن كامل الحقوق المتفرعة عن التعويض او الدين بما فيها فائدة التأخير المترتبة عليهما وان حقوقه انحصرت بقيمة سندات الخزينة التي استلمها.
Cited