Rulings

State Council 26/02/2013

شورى حكم رقم : 322 /2013

Court
شورى
Number
322/2013
Date
26/02/2013
President
سليمان عيد
Members
الصايغ، الصلح
Source
Lebanese University

ان مجرد استلام سندات الخزينة من صاحب العلاقة، بتعويض الاستملاك المتوجب له او بقيمة الدين كما حددته لجنة الاستملاك انما يعني بان هذا العمل قد خضع لاحكام القانون رقم 95/99 والمرسوم التطبيقي له رقم 963/99 وبالتالي ان تنازلا حصل من قبله عن كامل الحقوق المتفرعة عن التعويض او الدين بما فيها فائدة التأخير المترتبة عليهما وان حقوقه انحصرت بقيمة سندات الخزينة التي استلمها.

Cited

Texts it relies on