الأحكام

31/01/2002

شورى حكم رقم : 322 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
322/2002
التاريخ
31/01/2002
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
غندور، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يبطل القرار الاداري رقم 112 الصادر عن وزير الثقافة والتعليم العالي بتاريخ 16/11/1999 المتضمّن ادخال البناء القائم على العقار رقم 1050 من منطقة كيفون العقارية المسمى بقلعة الحصن في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية لانه لم يخالف الاصول الجوهرية، فلقد جاء معلّلا ومستندا الى التقرير الفني الذي يتناول اهمية العقار من الناحيتين التاريخية والفنية.

ولم يخالف القرار المادتان 1 و2 من نظام الآثار القديمة، قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 7/11/1933، لان البناء له صفة اثرية فهو آثر قديم تطبيقا للمادة 21 معطوفة على المادة 7 من نظام الآثار القديمة، قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 7/11/1933، لذلك تم قيده في قائمة الجرد العام للابنية التاريخية بعد رقابة مجلس شورى الدولة وتحقّقه من صحة الوقائع واعطائها وصفها القانوني الصحيح، وتأكده من استجماع البناء القديم الشروط والمواصفات التي تبرّر قيده مستندا الى تأريخ الطبقات الاثرية، فيحل نفسه محل الادارة لحماية الملكية الفردية من تعسفها وخطئها في التقدير.