State Council 31/01/2002
شورى حكم رقم : 322 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 322/2002
- Date
- 31/01/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، الجميل
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري رقم 112 الصادر عن وزير الثقافة والتعليم العالي بتاريخ 16/11/1999 المتضمّن ادخال البناء القائم على العقار رقم 1050 من منطقة كيفون العقارية المسمى بقلعة الحصن في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية لانه لم يخالف الاصول الجوهرية، فلقد جاء معلّلا ومستندا الى التقرير الفني الذي يتناول اهمية العقار من الناحيتين التاريخية والفنية.
ولم يخالف القرار المادتان 1 و2 من نظام الآثار القديمة، قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 7/11/1933، لان البناء له صفة اثرية فهو آثر قديم تطبيقا للمادة 21 معطوفة على المادة 7 من نظام الآثار القديمة، قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 7/11/1933، لذلك تم قيده في قائمة الجرد العام للابنية التاريخية بعد رقابة مجلس شورى الدولة وتحقّقه من صحة الوقائع واعطائها وصفها القانوني الصحيح، وتأكده من استجماع البناء القديم الشروط والمواصفات التي تبرّر قيده مستندا الى تأريخ الطبقات الاثرية، فيحل نفسه محل الادارة لحماية الملكية الفردية من تعسفها وخطئها في التقدير.