الأحكام

17/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
322/2007
التاريخ
17/10/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه. ان اثبات ملكية المعتدي بالخلع على باب المسكن لثلاثة اخماس المنزل لا ينفي عن الفعل صفته الجرمية، اذ ان الشريك الآخر في الملك يعتبر مقيما اقامة فعلية في المنزل وان خلع باب المنزل يعتبر انتهاكا لحرمته وتطبّق عليه المادة 571 عقوبات، ان تطبيق المادة المذكورة لتوفر عناصر الجرم يعتبر صحيحا. ويرد السبب التمييزي المدلى به.