17/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 322/2007
- التاريخ
- 17/10/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه. ان اثبات ملكية المعتدي بالخلع على باب المسكن لثلاثة اخماس المنزل لا ينفي عن الفعل صفته الجرمية، اذ ان الشريك الآخر في الملك يعتبر مقيما اقامة فعلية في المنزل وان خلع باب المنزل يعتبر انتهاكا لحرمته وتطبّق عليه المادة 571 عقوبات، ان تطبيق المادة المذكورة لتوفر عناصر الجرم يعتبر صحيحا. ويرد السبب التمييزي المدلى به.