Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 322/2007
- Date
- 17/10/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه. ان اثبات ملكية المعتدي بالخلع على باب المسكن لثلاثة اخماس المنزل لا ينفي عن الفعل صفته الجرمية، اذ ان الشريك الآخر في الملك يعتبر مقيما اقامة فعلية في المنزل وان خلع باب المنزل يعتبر انتهاكا لحرمته وتطبّق عليه المادة 571 عقوبات، ان تطبيق المادة المذكورة لتوفر عناصر الجرم يعتبر صحيحا. ويرد السبب التمييزي المدلى به.