Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
322/2007
Date
17/10/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه. ان اثبات ملكية المعتدي بالخلع على باب المسكن لثلاثة اخماس المنزل لا ينفي عن الفعل صفته الجرمية، اذ ان الشريك الآخر في الملك يعتبر مقيما اقامة فعلية في المنزل وان خلع باب المنزل يعتبر انتهاكا لحرمته وتطبّق عليه المادة 571 عقوبات، ان تطبيق المادة المذكورة لتوفر عناصر الجرم يعتبر صحيحا. ويرد السبب التمييزي المدلى به.