01/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 322/2006
- التاريخ
- 01/11/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون وان تطبيق المادة 403 عقوبات قد جاء في محله القانوني الصحيح اذ ان القرار المطعون فيه قد رد دعوى الافتراء لعدم توافر الجرم، وقد علل القرار بشكل كاف. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تفسير خاطئا للمادة 403 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بجرم الافتراء. ان القرار المطعون فيه قد بحث في عنصري الجرم وهما كذب الشكاية وسوء نية الشاكي، وتوصل الى عدم توافرهما، وعندها اعتبر الجرم غير متوافر.
ان القانون قد فسر بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي المدلى به.