Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
322/2006
Date
01/11/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون وان تطبيق المادة 403 عقوبات قد جاء في محله القانوني الصحيح اذ ان القرار المطعون فيه قد رد دعوى الافتراء لعدم توافر الجرم، وقد علل القرار بشكل كاف. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تفسير خاطئا للمادة 403 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بجرم الافتراء. ان القرار المطعون فيه قد بحث في عنصري الجرم وهما كذب الشكاية وسوء نية الشاكي، وتوصل الى عدم توافرهما، وعندها اعتبر الجرم غير متوافر.

ان القانون قد فسر بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي المدلى به.