04/02/2002
شورى حكم رقم : 323 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 323/2002
- التاريخ
- 04/02/2002
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ادخال الشركة المتعهدة في المراجعة الادارية، لان المتضرّر يحق له ان يقاضي من يشاء من المسؤولين عن تنفيذ الاشغال العامة من صاحبة المشروع (مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)، او المتعهد او الاثنين معا بالتكافل والتضامن، ويحق للادارة ان تعود في كل وقت على الملتزم لمطالبته بالتعويض عما يكون قد حكم عليها به سواء ادخل في المحاكمة او لم يدخل فيها.
ويبطل القرار الضمني برفض المستدعى ضده (مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) دفع التعويض المحدّد من قبل الخبير، لان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية هو المسؤول عن الاضرار الفادحة التي لحقت بالمتضرّر من جراء القيام بتنفيذ اوتوستراد الجنوب بتفجير الصخور وتضرّر الخيم الزراعية، ولقد ثبت بتقرير الخبير ان الاشغال التي نفّذتها الشركة المتعهّدة لمصلحة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية قد نتج عنها ضرر تجاوز حد المألوف المفروض بأهل الجوار ان يتحملّوه فحدّد بما له من حق في التقدير التعويض النهائي المتوجّبة للمستدعي على مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، ولها بالتالي ان تعود على الملتزم وتطالبه بالتعويض الذي حكم عليها به.