07/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 323/2004
- التاريخ
- 07/12/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية.
ومع خلو القرار المطعون فيه من اي تعرض الى مسـألة الصلاحية، وبالتالي عدم تعرضه الى اي من المسائل الاخرى المحددة في المادة السابقة الذكر والمستثناة من شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، ما يؤكد حتمية توافر الشرط المذكور لقبول الاستدعاء التمييزي.