Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
323/2004
Date
07/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية.

ومع خلو القرار المطعون فيه من اي تعرض الى مسـألة الصلاحية، وبالتالي عدم تعرضه الى اي من المسائل الاخرى المحددة في المادة السابقة الذكر والمستثناة من شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، ما يؤكد حتمية توافر الشرط المذكور لقبول الاستدعاء التمييزي.