Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 323/2004
- Date
- 07/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية.
ومع خلو القرار المطعون فيه من اي تعرض الى مسـألة الصلاحية، وبالتالي عدم تعرضه الى اي من المسائل الاخرى المحددة في المادة السابقة الذكر والمستثناة من شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، ما يؤكد حتمية توافر الشرط المذكور لقبول الاستدعاء التمييزي.