24/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 323/2003
- التاريخ
- 24/12/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يقضي بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي والمتمثل بجناية استعمال المزور، حيث انه تم التوافق حول الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولم يحصل الاختلاف المطلوب الا حول توافر الادلة او عدم توافرها، وهو غير ذي مفعول، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا، ويبرم القرار الاتهامي المطعون فيه.