Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 323/2003
- Date
- 24/12/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يقضي بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي والمتمثل بجناية استعمال المزور، حيث انه تم التوافق حول الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولم يحصل الاختلاف المطلوب الا حول توافر الادلة او عدم توافرها، وهو غير ذي مفعول، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا، ويبرم القرار الاتهامي المطعون فيه.