Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
323/2003
Date
24/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يقضي بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي والمتمثل بجناية استعمال المزور، حيث انه تم التوافق حول الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية ولم يحصل الاختلاف المطلوب الا حول توافر الادلة او عدم توافرها، وهو غير ذي مفعول، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا، ويبرم القرار الاتهامي المطعون فيه.