الأحكام

15/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 232 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
232/2014
التاريخ
15/04/2014
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية القتل العمدي المنطبقة على المادة 549 فقرة 1 عقوبات والمنسوبة اليه بموجب قرار الاتهام للشك وعدك كفاية الدليل على اقدامه على قتل المغدور عن سابق وتصور وتصميم واعتبرت ان اسقاط جنحة نقل سلاح حربي غير مرخص الواردة في المادة 72 اصلحة بمرور الزمن الثلاثي بموجب الحكم الغيابي الصادر سابقا عن هذه المحكمة اصبح حقا مكتسبا للمتهم.