15/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 232 /2014
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 232/2014
- التاريخ
- 15/04/2014
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية القتل العمدي المنطبقة على المادة 549 فقرة 1 عقوبات والمنسوبة اليه بموجب قرار الاتهام للشك وعدك كفاية الدليل على اقدامه على قتل المغدور عن سابق وتصور وتصميم واعتبرت ان اسقاط جنحة نقل سلاح حربي غير مرخص الواردة في المادة 72 اصلحة بمرور الزمن الثلاثي بموجب الحكم الغيابي الصادر سابقا عن هذه المحكمة اصبح حقا مكتسبا للمتهم.