Rulings

Criminal Court 15/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 232 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
232/2014
Date
15/04/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية القتل العمدي المنطبقة على المادة 549 فقرة 1 عقوبات والمنسوبة اليه بموجب قرار الاتهام للشك وعدك كفاية الدليل على اقدامه على قتل المغدور عن سابق وتصور وتصميم واعتبرت ان اسقاط جنحة نقل سلاح حربي غير مرخص الواردة في المادة 72 اصلحة بمرور الزمن الثلاثي بموجب الحكم الغيابي الصادر سابقا عن هذه المحكمة اصبح حقا مكتسبا للمتهم.