الأحكام

14/11/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 324 /1952

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
324/1952
التاريخ
14/11/1952
الرئيس
قبلان
الأعضاء
صباغة، حايك
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا صدر قراران مبرمان الاول عن قاضي التحقيق يعتبر فيه ان الجرم هو جنحة واحال الملف الى القاضي المنفرد، وصدر القرار الثاني عن محكمة الاستئناف اعلنت بموجبه عدم الصلاحية باعتبار ان الفعل يشكل جناية، فيكون نشأ خلاف سلبي على الصلاحية من شأنه ان يبرر تعيين المرجع سندا للمادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.

ان دفتر المساحة يعتبر مستندا رسميا، وبالتالي فان التزوير الواقع فيه يعتبر تزويرا جنائيا (المادة 459 معطوفة على المادة 456 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943). وعلى ضوء المادة 12 مرسوم إشتراعي رقم 1930/12 (تنظيم مكاتب الطابو والتسجيل) والمادة 29 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27-11-1947.