Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 324 /1952

Court
تمييز جزائي
Number
324/1952
Date
14/11/1952
President
قبلان
Members
صباغة، حايك
Source
Lebanese University

اذا صدر قراران مبرمان الاول عن قاضي التحقيق يعتبر فيه ان الجرم هو جنحة واحال الملف الى القاضي المنفرد، وصدر القرار الثاني عن محكمة الاستئناف اعلنت بموجبه عدم الصلاحية باعتبار ان الفعل يشكل جناية، فيكون نشأ خلاف سلبي على الصلاحية من شأنه ان يبرر تعيين المرجع سندا للمادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.

ان دفتر المساحة يعتبر مستندا رسميا، وبالتالي فان التزوير الواقع فيه يعتبر تزويرا جنائيا (المادة 459 معطوفة على المادة 456 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943). وعلى ضوء المادة 12 مرسوم إشتراعي رقم 1930/12 (تنظيم مكاتب الطابو والتسجيل) والمادة 29 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27-11-1947.