الأحكام

30/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
324/2003
التاريخ
30/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بكف التعقبات عن المتهم بجريمة القتل لعدم الثبوت، وعن المتهم الاخر بالتدخل في جريمة القتل لعدم توافر عناصر الجرم طالما ان جريمة القتل لم تحصل.

وقضت بعدم صلاحيتها للنظر في الدعوى الشخصية بعد نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لان القرار لهذه الجهة اصبح مبرما لعدم الطعن به تمييزا، وذلك سندا لنص المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001.