Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
324/2003
Date
30/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بكف التعقبات عن المتهم بجريمة القتل لعدم الثبوت، وعن المتهم الاخر بالتدخل في جريمة القتل لعدم توافر عناصر الجرم طالما ان جريمة القتل لم تحصل.

وقضت بعدم صلاحيتها للنظر في الدعوى الشخصية بعد نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لان القرار لهذه الجهة اصبح مبرما لعدم الطعن به تمييزا، وذلك سندا لنص المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001.