Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 324/2003
- Date
- 30/12/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بكف التعقبات عن المتهم بجريمة القتل لعدم الثبوت، وعن المتهم الاخر بالتدخل في جريمة القتل لعدم توافر عناصر الجرم طالما ان جريمة القتل لم تحصل.
وقضت بعدم صلاحيتها للنظر في الدعوى الشخصية بعد نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لان القرار لهذه الجهة اصبح مبرما لعدم الطعن به تمييزا، وذلك سندا لنص المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001.